غير مصنف

فأما الأول: فذهب الأكثر إلى أن الحجاب المفروض عليهن هو ستر الأبدان أن يراها أحد، وذهب عياض إلى أن الواجب عليهن ستر شخوصهن، بحيث لا يكلمن إلا من وراء ستر، أو جدار، ولا ترى شخوصهن الكريمة -رضي الله عنهن-.

قال ابن حجر في الفتح: قَالَ عِيَاض: فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اِخْتَصَصْنَ بِهِ، فَهُوَ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ فِي شَهَادَة وَلَا غَيْرهَا، وَلَا إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات، إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ بِرَاز، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي الْمُوَطَّأ: أَنَّ حَفْصَة لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَر سَتَرَهَا النِّسَاء عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصهَا ؛

وَأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش جَعَلَتْ لَهَا الْقُبَّة فَوْقَ نَعْشهَا لِيَسْتُر شَخْصهَا ـ اِنْتَهَى، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ دَلِيل عَلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ فَرْض ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ كُنَّ بَعْدَ النَّبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَحْجُجْنَ وَيَطُفْنَ،

وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الْحَدِيث، وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ، لَا الْأَشْخَاص، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجّ قَوْل اِبْن جُرَيْجٍ لِعَطَاءٍ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ طَوَاف عَائِشَة: أَقَبْلَ الْحِجَاب، أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَدْ أَدْرَكْت ذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَاب. انتهى.

ثم على قول الأكثر وهو أن الواجب عليهن ستر جميع أبدانهن، فلا يرى شيء منهن، فهل تشركهن نساء الأمة في ذلك؟ أما المشروعية: فلا شك فيها، وأن التأسي بهن مشروع لجميع نساء المسلمين.

اضغط على رقم 4 لقرائة المزيد.

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى