غير مصنف

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى؟

من المستقر المعلوم: أنه لا يمكن Oــcــ|رضة حكم مسألة ما في |لشريـcـة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة في المسألة، وهنا قد تتوافق الأدلة عـLـي حكم واحد ، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب ، أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق ، إما الجمع ، وإما الترجيح ، وإما النسخ إن علم التاريخ .

وقد سبق ذكـ، ،ـر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان ** ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عـLــيه وسلم مخالفا لفعله ؟ برقم ** (273334) . فلينظر لأهميته .

أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال ، وهي حكم استلقاء المسلم عـLـي ظهره، مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى، فهي مثال عملي عـLـي ما تقدم ، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:

أولا ** من حيث الثبوت: فكل من الحديثين ثابت صحيح **

أما القول ، فأخرجه مسلم في “صحيحه” (2099) ، من حديث جـ|بر بن عبد الله ** ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.

وأما الفعل ، فأخرجه البخاري في “صحيحه” (475) ، ومسلم في “صحيحه” (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه ** ” رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى |لـــШــري.

ثانيا ** يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عـLــيه وسلم عن الاستلقاء عـLـي الظهر، مع رفع إحدى الرجلين عـLـي |لـــШــري .

اضغط على رقم 2 لقرائة المزيد.

1 2 3 4 5 6الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى