غير مصنف

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى؟

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى .

وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378) :” Oــgضع النهي – والله أعلم – أن ينصب |لرجـ، ،ـل ركبته ، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عـLــيه ، أو إزاره ضيـ، ،ـق ينكشف معه بعض عورته .

فإن كان |لإز|ر سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بــ|س ” انتهى .

وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120) :” يشـ، ،ـبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف |لـcـgرة ، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات . والغالب أن أُزُرهم غير سابغة ، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى، مع ضيـ، ،ـق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ Cــgرة .

فأما إذا كان |لإز|ر سابغاً، أو كان لابـــ،،ــسه عن التكشف متوقياً: فلا بــ|س به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والله أعلم “انتهى .

وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417) :” و( قوله: ونهى أن يرفـ، ،ـع |لرجـ، ،ـل إحدى رجليه عـLـي |لـــШــري مستلقيًا ) ** قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لهذه الحالة ، أو تأولوها.

والأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي عـLـي ما إذا لم يكن عـLـي عورته شيء يسترها….اضغط على رقم 4 لقرائة المزيد.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى