غير مصنف

هل المواظبة على الصلاة يغنى عن قضاء ما فات منها ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقضاء الصلاة الفائتة يجب فورا عند المالكية، والحنابلة، وعند الشافعية إن كان فوات الصلاة لعذر، فلا يجب قضاؤها فورا بل يستحب، وإن كان فواتها لغير عذر ففي المسألة قولان، وصحح بعضهم وجوب القضاء فورا، أما الحنفية فالصحيح عندهم جواز القضاء فورا، كما يجوز التأخير أيضا.

وإليك تفاصيل الأقوال في هذه المسألة كما وردت في الموسوعة الفقهية: صرح المالكية، والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها.

فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب، والمراد بالفور الفور العادي، بحيث لا يعد مفرطا، لا الحال الحقيقي، وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية.

وأما الشافعية، فقال النووي: من لزمه صلاة فاتته، لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يقضيها على الفور.

وإن فوتها بلا عذر فوجهان:أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير، كما لو فاتت بعذر، وأصحهما عند الخراسانيين:

اضغط على رقم 5 لقرائة المزيد.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى