هل المواظبة على الصلاة يغنى عن قضاء ما فات منها ؟
أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير، والبدار في قضاء الصوم والصلاة. انتهى.
وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة، ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى.
قال في الروض المربع: ويجب فورا ـ ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد ـ قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل أيضا: قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته، ابن أبي يحيي: قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، ابن العربي:
توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش. انتهى.
المصدر: اسلام ويب.